مرسوم رقم 71-244
· ج.ر عدد 79 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-244 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن وصف لباس القضاة والمحامين وكتاب الضبط 1321
المادة الأولى
يرتدى القضاة والمحامون وكتاب الضبط ، اثناء الجلسات ، لباسا من الشكل واللون المبينين فيما يلي :
- عباءة سوداء ذات رقبة مفتوحة ، مزررة الصدر عريضة الكمين العلامات المميزة :
صدار احمر لقضاة المجلس الاعلى ، صدار أخضر لقضاة المجالس القضائية ، صدار أبيض لقضاة المحاكم والمحامين ..
للجمهورية الجزائرية 1321