مرسوم رقم 71-243
· ج.ر عدد 80 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-243 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تسيير سلك
المادة 5
تحدد قرارات تصدر عن وزير الداخلية عند الاقتضاء ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر 1971 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي