مرسوم رقم 71-243
· ج.ر عدد 80 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-243 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تسيير سلك
المادة 2
تعد من اختصاص المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية ووزارة الداخلية الامور التالية :
- التعيينات ، الانتقالات ، الوضعيات ، الاجازات الطويلة المدى ، العقوبات من الدرجة الثانية ، انهاء المهام