مرسوم رقم 71-242
· ج.ر عدد 79 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-242 مؤرخ في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تعيين اعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض اصناف الموظفين التابعين للولاية 1320
المادة 9
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر 1971 هواري بومدين وزارة العدل