مرسوم رقم 71-242
· ج.ر عدد 79 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-242 مؤرخ في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تعيين اعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض اصناف الموظفين التابعين للولاية 1320
المادة 4
يعين رؤساء المكاتب المنصوص عليهم في المادة 6 من المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ، من بين الموظفين المرتبين فى السلم الحادي عشر والذين يثبتون ثلاثة اعوام من الخدمات الفعلية في الرتبة .