مرسوم رقم 71-242
· ج.ر عدد 79 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-242 مؤرخ في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تعيين اعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض اصناف الموظفين التابعين للولاية 1320
المادة الأولى
يعين اعضاء المجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الداخلية او الوزير او الوزراء المعنيين بالامر ومن بين الموظفين المرسمين المرتبين فى السلم الثالث عشر على الاقل والذين يثبتون خمسة اعوام على الاقل من الاقدمية في رتبتهم