مرسوم رقم 71-241
· ج.ر عدد 79 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-241 مؤرخ في 2 شعبان عام 139
الفصل الثالث — التنقيط والترقية
المادة 7
يؤشر رؤساء النواحى العسكرية ومديرو الاسلحة او المصالح وقادة المدارس الوطنية على اقتراحات التنقيط الخاصة بالموظفين الموضوعين تحت سلطتهم .