مرسوم رقم 71-241
· ج.ر عدد 79 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-241 مؤرخ في 2 شعبان عام 139
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يمكن ان يتم التوظيف بصفة مدني للضباط وضباط الصف والجنود المحررين من التزاماتهم لاسباب غير تأديبية شريطة ان تتوفر فيهم كل الشروط المطلوبة للدخول الى الوظيفة العمومية .