مرسوم رقم 71-241
· ج.ر عدد 79 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-241 مؤرخ في 2 شعبان عام 139
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة المشتركة المطبقة على الموظفين المدنيين لوزارة الدفاع الوطني .