مرسوم رقم 71-240
· ج.ر عدد 77 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-240 مؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 يتضمن احداث مدرسة عسكرية لمهن الفنادق . - 1267
المادة 3
تكلف المدرسة العسكرية لمهن الفنادق بضمان وتتميم التكوين الفندقى للشبان المدعوين وذلك في اطار الخدمة الوطنية .