مرسوم رقم 71-240
· ج.ر عدد 77 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-240 مؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 يتضمن احداث مدرسة عسكرية لمهن الفنادق . - 1267
المادة 2
توضع المدرسة العسكرية لمهن الفنادق تحت وصاية وزير الدفاع الوطني الذي يحدد بموجب قرارات وتعليمات ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم . وتسرى عليها احكام القانون الاساسى لمدارس الجيش الوطني الشعبي •