مرسوم رقم 71-24
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 24 مؤرخ في 10 ذي القعدة 82
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
تحدد النسبة القصوى للموثقين الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع بعشرين في المائة من الوظائف التابعة لميزانية السلك