مرسوم رقم 71-24
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 24 مؤرخ في 10 ذي القعدة 82
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يخضع الموثقون ، أثناء قيامهم بمهامهم ، للسلطة السلمية للنواب العامين لدى المجالس القضائية التابعين لدائرة اختصاصها •