مرسوم رقم 71-24
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 24 مؤرخ في 10 ذي القعدة 82
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يتولى وزير العدل ، تسيير سلك الموثقين .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
الفصل الأول — أحكام عامة
يتولى وزير العدل ، تسيير سلك الموثقين .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.