مرسوم رقم 71-24
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 24 مؤرخ في 10 ذي القعدة 82
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 11
يمكن للموثقين وقضاة المحاكم الشرعية القائمين بوظائفهم عند 31 ديسمبر سنة 1970 والذين لم تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بالسن المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه 6 أن يوظفوا بطريق التعاقد في نطاق أحكام المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .