مرسوم رقم 71-239
· ج.ر عدد 78 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-239 مؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 3 سبتمبر سنة 1971 يتضمن حل كليات الطب والصيدلة - 1971 يتضمن واحداث معهد للعلوم الطبية فى حظيرة كل جامعة . 1283 للحصول على التنظيم النصف سنوى للتعليم والامتحانات الشهادات الجامعية ( النظام القديم ) . 1286
المادة 7
يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 139 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 .
هواري بومدين 1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه