مرسوم رقم 71-239
· ج.ر عدد 78 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-239 مؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 يتضمن حل كليات الطب والصيدلة واحداث معهد للعلوم الطبية في حظيرة كل جامعة
المادة 3
تتلخص مهمة معاهد العلوم الطبية فيما يلى :
- تنظيم أنواع التعليم واعطاء التكوين اللازم للحصول على الشهادات التي تفتح الباب لمختلف المهن الطبية ،
- تنظيم وتنمية البحث فى ميدان العلوم الطبية ،
- المساهمة في تنفيذ سياسة الحكومة في مسائل الصحة العمومية .