المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 139 الموافق 30 غشت سنة 1971 .
هواري بومدين الجمعة 13 رجب عام 1391 الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II مفتشيات الولايات 200.000
- المعاهد الاسلامية - مستخدمو الادارة - الاجور الرئيسية .. 31-33 34-22 الدين - الادوات رقم الابواب
- 500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير الم المصالح والاثاث 660.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ... 103600000 دج الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 200.000 31 31 التعليم الاصلى - الاجور الرئيسية 500.000 31-32 التعليم الاصلى - التعويضات والمنح المختلفة 360.000