مرسوم رقم 71-236
· ج.ر عدد 73 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-236 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق وزارة الدولة المكلفة بالنقل 25 غشت سنة 1971 يتضمن التصريح بان أشغال بناء ميدان قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو - للرمي تابع لوزارة الدفاع الوطنى من المنفعة العمومية ومن سنة 1971 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لمعهد رصد مياه الامور المستعجلة . 1207 الامطار للتكوين والابحاث . 1210
المادة 4
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 .
هواري بومدين