DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 71-236
مرسوم رقم 71-236 · ج.ر عدد 73 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-236 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق وزارة الدولة المكلفة بالنقل 25 غشت سنة 1971 يتضمن التصريح بان أشغال بناء ميدان قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو - للرمي تابع لوزارة الدفاع الوطنى من المنفعة العمومية ومن سنة 1971 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لمعهد رصد مياه الامور المستعجلة . 1207 الامطار للتكوين والابحاث . 1210

المادة 4

ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 .

هواري بومدين

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية