المادة 2
يتم انجاز الاشغال واكتساب العقارات والحقوق العينية العقارية المذكورة فى المادة الاولى أعلاه داخل مساحة تبلغ نحو 40 كيلومترا مربعا وتشمل مجموعات الاراضي المذكورة أدناه والتابعة للمجالس الشعبية البلدية لحاسي بحبح وتاقين والادريسية دوار عبد العزيز المجموعة رقم 20 جماعية المجموعة رقم 11 بلدية المجموعة رقم 10 بلدية المجموعة رقم 19 بلدية المجموعة رقم 39 ( جزء ) جماعية دوار سي احمد المجموعة رقم 79 بلدية المجموعة رقم 149 جماعية المجموعة رقم 15 ( جزء ) جماعية المجموعة رقم 2 جماعية المجموعة رقم 47 جماعية دوار غويني المجموعة رقم 88 خاصة المجموعة رقم 159 جماعية المجموعة رقم 100 جماعية سنة 1962 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالتصريح | المجموعة رقم 17 بلدية بأن بعض اصناف الاشغال والعمليات من المنفعة العمومية ، المجموعة رقم 162 جماعية 1206 الجريدة الرسمية المجموعة رقم 157 جماعية المجموعة رقم 158 جماعية المجموعة رقم 152 جماعية المجموعة رقم 154 جماعية المجموعة رقم 13 ) جزء ) من أملاك الدولة المجموعة رقم 163 عمومية المجموعة رقم 18 بلدية المجموعة رقم 150 جماعية المجموعة رقم 19 بلدية المجموعة رقم 191 عمومية المجموعة رقم 161 جماعية دوار بورنان المجموعة رقم 40 ( جزء ) جماعية المجموعة رقم 38 خاصة المجموعة رقم 12 جماعية المجموعة رقم 41 جماعية المجموعة رقم 4 ( جزء ) بلدية المجموعة رقم 47 جماعية المجموعة رقم 25 ( جزء ) جماعية المجموعة رقم 12 بلدية المجموعة رقم 3 من أملاك الدولة