مرسوم رقم 71-235
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-235 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الدفتر الجامعي . 1191
المادة الأولى
يجب على كل طالب مقيد في مؤسسة للتعليم العالى ومرشح لاجازة أو رتبة أو شهادة جامعية أن يكون له دفتر جامعى تقيد فيه حالته المدنية واعماله الدراسية وأنواع التعليم التي يكون قد تلقاها والامتحانات التي يكون قد اجتازها .