مرسوم رقم 71-233
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-233 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة وشهادة لتعليم الفلسفة 1189
الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
يسلم دبلوم التعليم في الفلسفة لكل طالب ينهى بنجاح ، أربعة أنصاف السنة الاولى أو ستة أرباع السننة الدراسية والنجاح في الامتحانات المنصوص عليها للحصول | الأولى من الدراسة المقررة ..
على هاتين الشهادتين اللتين تحملان الاشارة الى اللغة المختارة .