مرسوم رقم 71-233
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-233 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة وشهادة لتعليم الفلسفة 1189
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 16
يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتنفيذ بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 ..
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه