مرسوم رقم 71-232
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-232 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية وعلى دبلوم تعليم اللغات الاجنبية . 1188
الباب الثاني — التعليم
المادة 6
تتضمن الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم باللغات الاجنبية وعلى دبلوم تعليم اللغات الاجنبية عدة اختيارات مناسبة للغات الاجنبية المدروسة وتحدد قائمة اللغات المفتوحة للدرس ، بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي •