مرسوم رقم 71-232
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-232 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية وعلى دبلوم تعليم اللغات الاجنبية . 1188
الباب الاول — احكام عامة
المادة 4
يجب على المترشحين لشهادة ليسانس التعليم باللغات الاجنبية ولدبلوم تعليم اللغات الاجنبية أن يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة ..
الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189