مرسوم رقم 71-232
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-232 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية وعلى دبلوم تعليم اللغات الاجنبية . 1188
الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
يسلم دبلوم تعليم اللغات الاجنبية لكل طالب ينهى بنجاح أربعة انصاف السنة الأولى أو ستة أرباع السنة الاولى من الدراسة المقررة .