مرسوم رقم 71-232
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-232 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية وعلى دبلوم تعليم اللغات الاجنبية . 1188
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 17
يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 هواري بومدين