مرسوم رقم 71-231
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-231 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الآداب وشهادة التعليم الادبي 1187
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 8
لكي يقبل المترشحون لشهادة ليسانس التعليم في الآداب والشهادة التعليم الادبى ، لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم أن يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر .