مرسوم رقم 71-231
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-231 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الآداب وشهادة التعليم الادبي 1187
الباب الاول — احكام عامة
المادة 4
يجب على المترشحين لليسانس التعليم في الآداب ولشهادة التعليم الادبى أن يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة