مرسوم رقم 71-231
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-231 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الآداب وشهادة التعليم الادبي 1187
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 11
تسلم شهادة ليسانس التعليم فى الآداب وشهادة التعليم الادبى من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والنجاح في الامتحانات المنصوص عليها للحصول على هاتين الشهادتين