المادة 2
تتكون الادارة المركزية علاوة على مكتب تسجيل البريد ومكتب التنظيم ، من ثلاث مديريات فرعية وهي :
أولا - المديرية الفرعية للمحاسبة العامة التي تشتمل على :
أ ) مكتب المحاسبة المكلف :
بمسك المحاسبة العامة ومحاسبة المصاريف الجارية والأوامر بالصرف ،
- باعداد الحالات المالية الدورية .
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية
ب ) مكتب الصفقات المكلف :
- بفحص الصفقات ،
- بلجنة الصفقات التابعة لوزارة الدفاع الوطني ..
ج ) مكتب الأمر بالصرف المكلف :
بالأمر بالمصاريف من أى نوع كانت ، التي تقوم بها وزارة - الدفاع الوطني ،
- بمسك سجل لايداع الديون •
د ) مصلحة التسبيقات والايرادات ثانياً - المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة وتشتمل على :
أ ) مكتب الميزانية المكلف :
بتحضير الميزانية ،
- بجمع كل الوثائق المتعلقة بتحضير الميزانية ،
- بتنفيذ الاعتمادات الواردة فى أبواب الميزانية ، بفحص جميع المشاريع التي لها تأثير مالي بما في ذلك - ملفات المستخدمين من المدنيين ، بتحويل الاعتمادات من باب الى آخر بعد الترخيص القانوني ، بالعلاقات مع وزارة المالية بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة - بالميزانية ..
ب ) مكتب ادارة فيالق الجيش والوحدات المشكلة ، المكلف باحصاء وضبط اعداد جميع المستخدمين العسكريين - والمدنيين لوزارة الدفاع الوطنى، حسب الرتب والدرجات ، بجمع حاجات المصالح الخارجية المتعلقة بالمالية .
ج ) مكتب المراقبات المكلف :
- بالتوجيه المعطى الى أعوان المراقبين عند تدخلهم لدى مصالح التسيير الخارجي أو التي هي تحت وصاية وزارة الدفاع الوطنى وكذا المنظمات الخاصة بالجيش ، بجمع واستغلال نتائج المراقبات والتحقيقات التي تجرى لدى المصالح المختلفة 6 بوضع تحليل التقارير المقدمة من قبل أعوان المراقبة .
بالمراقبة المالية والاقتصادية والاجتماعية للوثائق في عين المكان لجميع المصالح وهيئات التسيير التابعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لوزارة الدفاع الوطني ..
د ) مكتب جمع الحركات والنقل المكلف :
- بالتصفية - بصفة استثنائية - وبالأمر بالمصاريف المتعلقة بالنقل العسكرى للمستخدمين والعتاد ، المنفذة بجميع الوسائل ،
- بمراقبة تعاقدات النقل العسكرى التي تبرم فيما بعد .
للجمهورية الجزائرية 83
- بتحصيل مبالغ الرسوم من أرباب النقل وكذا المبالغ الموضوعة تحت كفالتهم ، اما بواسطة محاضر الخسارة والعطب ، واما بواسطة التزامات القانون العام ، بالقيام بصفة استثنائية وبصفة مباشرة لدى المجموعات ولدى الغير بتحصيل مصاريف النقل التي لا تعود نهائياً للميزانية العسكرية ، بالتصفية وبالأمر بالمصاريف المتعلقة بنقل المستخدمين وعائلاتهم وأثاثهم بسبب نقل اقامتهم ،
- بالقيام باعداد بطاقات السير عن طريق السكك الحديدية والنقل العمومي وتثبيتها وارسالها ، بتتبع استهلاك الاعتمادات الموضوعة على المستوى الجهوى برسم النقل والتنقلات ، يقوم أيضاً بدور هيئة للمستندات العامة والدراسة المعلومات ، ويعد المستشار التقنى لقيادة مديريات الجيش والمصالح وهيئات المصالح والمؤسسات أو المدارس فيما يتعلق بالتنفيذ الادارى والتعريفى للنقل العسكرى ، يقوم باعداد مستنداته باتصال مع وزارة الدولة المكلفة بالنقل ومع الهيئات المهنية للشركات المؤممة أو غيرها ثالثاً - المديرية الفرعية للمعاشات العسكرية والتي تتضمن :
1 ) مكتب المعاشات العسكرية للتقاعد وكذا الصندوق العسكري للتقاعد ، المكلفان :
- باعداد شهادات المعاشات ،
- بالسهر على المصالح المادية والمعنوية للعسكريين وقدماء العسكريين من الجيش الوطني الشعبي وكذا ذوى حقوقهم ..
ب ) مكتب معاشات العجز ومكتب الاعفاء المكلفان :
- بتقويم وفحص حقوق معاشات العجز وتصفيتها ،
- باعداد شهادات المعاشات ، بدراسة طلبات معاشات العجز وبالعرض أمام لجنة الاعفاء .