مرسوم رقم 71-228
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 228 مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم 1185
الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
يجب على المترشحين لشهادة الليسانس في العلوم ان يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى للاقسام العلمية أو لشهادة معادلة