مرسوم رقم 71-228
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 228 مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم 1185
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 16
يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين