مرسوم رقم 71-228
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 228 مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم 1185
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 13
ستحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس فى العلوم بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في هذه الدروس قبل السنة الجامعية 1971 1972 ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي