مرسوم رقم 71-228
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 228 مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم 1185
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 11
تسلم شهادة الليسانس فى العلوم من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين يكونون قد استوفوا مجموع شروط المدة الدراسية والمجموع الامتحانات المنصوص عليها للحصول على هذه الشهادة .