مرسوم رقم 71-227
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 72-227 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية المالية لسنة 1972 . وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 8
لكي يقبل المترشحون لشهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ ، لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم ان يخضعوا لامتحانات تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر .