مرسوم رقم 71-227
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 72-227 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية المالية لسنة 1972 . وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 13
ستحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في هذه الدروس قبل السنة الجامعة 1971 1972 بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي