مرسوم رقم 71-226
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 226 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الجغرافيا وشهادة التعليم الجغرافي 1183
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 11
تسلم شهادة ليسانس التعليم في الجغرافيا وشهادة التعليم الجغرافي من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والامتحانات المنصوص عليها بالنسبة لهاتين الشهادتين