مرسوم رقم 71-224
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 224 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس 1182
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 8
لكي يقبل المترشحون لشهادة الليسانس في علم النفس ، لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم ان يجتازوا بنجاج الامتحانات التي تجرى كل ستة اشهر او كل ثلاثة اشهر