مرسوم رقم 71-224
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 224 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس 1182
الباب الثاني — التعليم
المادة 5
تنقسم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس الى مرحلتين :
- - المرحلة الاولى من التعليم مخصصة لتزويد الطلبة بالعناصر التقنية والاساسية من علم النفس ،
- المرحلة الثانية من التعليم ، يختار فيها الطلبة درس احد الفروع من علم النفس وستحدد الاختيارات بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي