مرسوم رقم 71-224
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 224 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس 1182
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يجب على المترشحين لشهادة الليسانس في علم النفس ان يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى او الشهادة معادلة .