مرسوم رقم 71-224
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 224 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس 1182
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 13
ستحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في هذه الدروس قبل السنة الجامعية 1971 • 1972 • بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي •