مرسوم رقم 71-222
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 222 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق 1180
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 14
ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على الليسانس في الحقوق وذلك بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في دروس الحقوق قبل السنة الجامعية 1971 1972