مرسوم رقم 71-219
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-219 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس 1178
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة مهندس بثمان فترات من ستة أشهر أو اثنى عشر ربع سنة ويمكن تمديدها بتمارين عملية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-97 (ج.ر عدد 55 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
«المادة 2 : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم مهندس تحدد بعشرة أنصاف السنة .