مرسوم رقم 71-218
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 218 مؤرخ في 4 رجب عام 1394 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان 1177
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 19
يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 هواري بومدين