مرسوم رقم 71-217
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-217 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الكيمائي البيولوجي 1176
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 10
يسلم دبلوم الكيمائي البيولوجي من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين يكونون قد استوفوا شروط المدة الدراسية والامتحانات للحصول على هذا الدبلوم .