الباب الاول — احكام عامة
المادة 4
ستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لدبلوم الصيدلى بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. 1176 الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-413 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة دكتور في الصيدلة بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي".