مرسوم رقم 71-216
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71 216 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي • 1175
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يحدث دبلوم للصيدلي .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-413 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تحدث شهادة دكتور في الصيدلة".