مرسوم رقم 71-216
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71 216 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي • 1175
الباب الثالث — احكام انتقالية
المادة 12
ستحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلى بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في هذه الدروس قبل السنة الجامعية 1971-1972 ، بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .