الباب الثالث — احكام انتقالية
المادة 11
يسلم دبلوم الصيدلى من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الذين يكونون قد استوفوا مجموع شروط المدة الدراسية والامتحانات للحصول على هذا الدبلوم .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-413 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يسلم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي شهادة دكتور في الصيدلة للطلبة الذين يستوفون جميع شروط الدراسة والامتحانات".